[size=32]بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
[size=32]أقول وبالله التوفيق [/size]
[/size]


[size=32]بأن صلاة الجنازة على كل مسلم فرض كفاية ومعنى أنها فرض كفاية أى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين أما إذا تركوهافان الإثم يلحق كل من علم بموت ذلك الشخص [/size]
[size=32]الدليل عليها [/size]

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنها قالت: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مُسلِمٌ

[size=32].[/size]


[size=32]- [/size]



[size=32]وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم اللَّه فيه رواه مُسلِمٌ.[/size]


[size=32]- [/size]



[size=32]وعن مَرْثَد بن عبد اللَّه اليَزَنِي قال: كان مالك بن هبيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب رواه أبُو دَاوُدَ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ[/size]


[size=32]كيفيتها [/size]
[size=32]هى صلاة لا ركوع فيها ولا سجود[/size]
[size=32]عددها [/size]
[size=32]أربع تكبيرات[/size]
[size=32]النية [/size]
[size=32]ينوي المصلى فيقول نويت أصلى صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين ويجوز أن يذكر الميت باسمه فيقول فلان بن فلان [/size]
[size=32]والنية محلها القلب [/size]
[size=32]ويجوز الصلاة على أكثر من ميت وساعتها ينوى ويقول على من حضروا من أموات المسلمين [/size]
[size=32]يكبر الأولى :[/size]

[size=32]ويقرأ بفاتحة الكتاب [/size]
[size=32]روى البخاري من حديث عبادة: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[/size]
[size=32]ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة[/size]

[size=32]، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيراً من أهله وأن يخلفه في أهله بخير[/size]
[size=32]،وأفضل الدعاء ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار"[/size]
[size=32]. وما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان". وما ثبت في الموطأ أن أبا هريرة كان يقول إذا صلى على جنازة: "اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا[/size]


[size=32]ثم يكبر الرابعة[/size]

[size=32]ويدعو. ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله[/size]
[size=32]أحكام [/size]
[size=32]كيف يقف الامام وهو يصلى على الميت[/size]
[size=32]قال ابن قدامة في المغني: وَالْإِمَامُ يَقُومُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ, لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ حِذَاءَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ، وَعِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ أَوْ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِنْ وَقَفَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْقِفِ خَالَفَ سُنَّةَ الْمَوْقِفِ، وَأَجْزَأَهُ، وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، إلَّا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ قَالَ: يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنْ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: احْفَظُوا ـ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ[/size]
[size=32]حكم الجهر بها[/size]
[size=32]الجهر بالتكبير في صلاة الجنازة مستحب بالنسبة للإمام، أما المأموم فلا يطالب بالجهر به، وليكبر بحيث يسمع نفسه، قال في نهاية المحتاج شرح المنهاج: واتفقوا على جهره بالتكبير والسلام: أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر[/size]
[size=32]رفع اليدين عند التكبير[/size]
[size=32]يكون للإمام فقط فى الأصح ولا يكون للمأموم[/size]
[size=32]هل تصلى على الطفل [/size]
[size=32]نعم تصلى على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ,وما دام قد ولد حيا ولو للحظة فلابد من الصلاة عليه [/size]
[size=32]من الذين لا يصلى عليهم[/size]
[size=32]أولا : الشهيد[/size]
[size=32]قال ابن القيم رحمه الله :[/size]
[size=32]" شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه ، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ على شُهدَاء أُحُد ، ولم يُعرف عنه أنه صلَّى على أحد ممن استشهد معه فى مغازيه ، وكذلك خلفاؤُه الراشِدُون ، ونوابُهم مِن بعدهم " انتهى .[/size]
[size=32]ثانيا : السقط[/size]
[size=32]فقد قال الشافعية إذا لم يستهل صارخا فلا صلاة عليه [/size]
[size=32]قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟[/size]
[size=32]قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه .[/size]
[size=32]هل تجوز الصلاة على الميت في قبره بعد مضي مدة[/size]



[size=32]الأحوط تركه؛ لأن فيه خلافاً بين العلماء، [/size]


[size=32]أيهما أفضل الصلاة على الميت في المسجد أم في المصلى؟[/size]




[size=32]في المصلى أفضل إذا تيسر، والصلاة في المسجد جائزة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها.[/size]



[size=32]هل تجوز الصلاة على الغائب[/size]
[size=32]منع علماء المذهب الحنفي الصلاة على الميت الغائب، وقالوا: بأنه أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الميت الغائب دون أمته، لأمر خصه الله تعالى به. [/size]
[size=32]قال الإمام السرخسي في المبسوط: (قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: لا يصلى على ميت غائب.[/size]
[size=32]وقال الشافعي رضي الله عنه: يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب.[/size]
[size=32]وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [/size]