استقبال القبلة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة في الفرض والنفل
وامر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته(اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء
ثم استقبل القبلة فكبر)رواه البخاري ومسلم والسراج وهو مخرج في الارواء(289).
(وكان صل الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها
حيث توجهت به –شرقا وغربا-)رواه مسلم وصححه الترمذي
وفي ذلك نزل قوله تعالى(فاينما تولوا فثم وجه الله)البقرة 115
(وكان –احيانا- اذا اراد ان يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ،ثم صل حيث وجهه ركابه)
رواه ابو داوود وابن حبان في الثقات (1|12) وهو في الصحصح المسند من رواية انس (1|59)
وعليه فان حكم استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام مستحب للحديث المتقدم
كيفية صلاة النافلة على الراحلة
(كان يركع ويسجد على راحلته ايماء براسه،ويجعل السجود اخفض من الركوع)
رواه احمد والترمذي وصححه ابي سعيد الخدري
(وكان اذا اراد ان يصلي الفريضة نزل واستقبل القبلة) رواه البخاري واحمد وابن عمر
وذهب الجمهور انه لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة الا للضرورة
واما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صل الله عليه وسلم لامته ان يصلوا
(رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها)
رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في الارواء(588)
وقال صلى الله عليه وسلم (اذا اختلطوا فانما هو التكبير والاشارة بالراس)
رواه البيهقي بسند الصحيحين
وكان صلى الله عليه وسلم يقول(مابين المشرق والمغرب قبلة)
رواه ابو هريرة والترمذي والحاكم وصححاه
وقال جابر رضي الله عنه((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة او سرية
فاصابنا غيم ،فتحرينا واختلفنا في القبلة،فصلى كل رجل منا على حده،
فجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم امكنتنا فلما اصبحنا نظرناه
فاذا نحن صلينا على غير القبلة ،فذكرنا ذلك للنبيصلى الله عليه وسلم
-فلم يامرنا باعادة الصلاة-وقال(قد اجزأت صلاتكم)) رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي
وله شاهد عند الترمذي وابن ماجه واخر عند الطبراني وهو مخرج في الارواء(391)
والقبلة معروفة وهي بيت الله الحرام بمكة المكرمة فقط
القيام
كان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى :
(وقوموا لله قانتين) البقرة238
واما في السفر فكان يصلي غلى راحلته النافلة ،وسن لامته ان يصلوا في الخوف الشديد
على اقدامهم او ركبانا كما تقدم ،وذلك قوله تعالى(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي
وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا فذا امنتم فاذكروا الله
كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون)البقرة 238-239
–ذهب جمهور العلماء الى انها صلاة العصر-
و(صلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا)رواه الترمذي وصححه
وصلاها كذلك مرة اخرى قبل هذه حين اشتكى – اي مرض- وصلى الناس وراءه قياما ،
فاشار اليهم ان اجلسوا ،فجلسوا فلما انصرف قال )ان كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم ،
يقومون على ملوكهم وهم قعود ،انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا
واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا –اجمعون-)
رواه البخري ومسلم وهو مخرج في كتابي ارواء الغليل تحت الحديث 394
صلاة المريض جالسا
قال عمران ابن حصين رضي الله عنه(كانت بي بواسير فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال: (صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب)رواه البخاري وابو داوود واحمد
وقال ايضا : (سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟فقال:
من صلى قائما فهو افضل،ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ،
ومن صلى مضطجعا فله نصف اجر القاعد)
رواه البخاري واحمد
وقال الخطابي المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه ان يتحامل
فيقوم مع مشقة فجعل اجر القاعد على النصف من اجر القائم ترغيبا له في القيام
مع جواز قعوده.
وقال انس رضي الله عنه (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس
وهم يصلون قعودا من مرض ،فقال : ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)
رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح
و (عاد – اي زار- مريضا فرآه يصلي على وساده ،فاخذها فرمى بها
فاخذ –الرجل- عودا ليصلي عليه،فاخذه فرمى به ،وقال : (صل على الارض ان استطعت ،
والا فاوم ايماء،واجعل سجودك اخفض من ركوعك )
رواه الطبراني والبزاز وابن السماك في حديثه (67|2)
الصلاة في السفينة
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟فقال : (صل فيها قائما الا ان تخاف الغرق)
رواه البزاز (68)والدار قطني وعبدالغني المقدسي في السنن(82|2)
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
القيام والقعود في صلاة الليل
و(كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما ،وليلا طويلا قاعدا،
وكان اذا قرأ قائما ركع قائما،واذا قرأ قاعدا ركع قاعدا) رواه مسلم وابو داوود
و(كان احيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس ، فاذا بقي من قرائته قدر ما يكون
ثلاثين او اربعين ايه،قام فقرأها وهو قائم،ثم ركع وسجد،ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك)
رواه البخاري ومسلم.و(كان يجلس متربعا) رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه(1|107|2)
الصلاة في النعال والامر بها
و(كان يقف حافيا احيانا ،ومنتعلا احيانا اخرى) ابو داوود وابن ماجه وهو حديث متواتر
كما ذكر الطحاوي
واباح ذلك لامته فقال )اذا صلى احدكم فلليبس نعليه او ليخلعهما بين رجليه ،ولا يؤذي بهما غيره)
ابو داوود والبزاز (53- زوائده)
واكد عليهم الصلاة فيهما احيانا فقال: (خالفوا اليهود، فانهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم)
ابو داوود والبزاز (53- زوائده)
وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ،ثم استمر في صلاته ،
كما قال ابو سعيد الخدري: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ،
فلما كان في بعض صلاته ،خلع نعليه ووضعهما عن يساره ،فما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم ،
فلما قضى صلاته قال: ما بالكم القيتم نعالكم ؟قالوا : رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا،
فقال: ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فالقيتهما، فاذا جاء احدكم الى المسجد ،
فلينظر في نعليه فان راى فيهما قذرا فليمسحهما ،وليصل فيهما)
ابو داوود وابن خزيمه والحاكم ،وصححه ووافقه الذهبي والنووي وهو مخرج في الارواء (284)
وكان اذا نزعهما وضعهما عن يساره )ابو داوود والنسائي وابن خزيمه (1|110|2) بسند صحيح ،
وكان يقول: (اذا صلى احدكم ، فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره ،
فتكون عن يمين غيره ،الا ان لا يكون على يساره احد، وليضعهما بين رجليه )
ابو داوود وابن خزيمه والحاكم ،وصححه ووافقه الذهبي والنووي.
السترة ووجوبها
وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة ،فكان بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع)
رواه البخاري واحمد ، و(بين موضع سجوده الجدار ممر شاه)رواه البخاري ومسلم.
وكان يقول : (اذا صلى احدكم الى سترة ،فليدن منها ،لا يقطع الشيطان عليه صلاته)
ابو داوود والبزاز (ص45 – زوائده) والحاكم وصححه ووافقه الهبي والنووي.
و(كان احيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده)
قلت-اي الالباني- : والسترة لا بد منها للامام والمنفرد لو في المسجد الكبير
قال ابن هانىء في- مسائله عن الامام احمد- (1|66) رآني ابو عبدالله
– يعني الامام احمد –يوما وانا اصلي وليس بين يدي سترة – وكنت معه في المسجد الجامع –
فقال لي : استتر بشيء ، فاستترت برجل ) قلت-اي الالباني- ففيه اشارة من الامام
الى انه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير وهو الحق
وهذا مما اخل به جماهير المصلين من ائمة المساجد وغيرهم في كل البلاد
التي طفتها ،ومنها السعودية التي اتيح لي فرصة التكواف فيها لاول مرة
في رجب (1410ه) فعلى العلماء ان ينبهوا الناس اليها ويحثوهم عليها
ويبينوا لهم احكامها وانها تشمل الحرمين الشريفين ايضا .
و(كان اذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ،غرز بين يديه حربة ،
فصلى اليها والناس وراءه) البخاري ومسلم وابن ماجه ،واحيانا
(كان يعرض راحلته –اي يجعلها عرضا- فيصلي اليها)،
وهذا خلاف الصلاة في اعطان الابل-اي مباركها- فانه نهى عنها) البخاري واحمد
( وصلى مرة الى الشجرة) النسائي واحمد
و(كان يصلي –احيانا- الى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه )البخاري ومسلم .
وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة ،فقد كان يصلي،
اذ جاءت شاة تسعى بين يديه ،فساعاها – اي سابقها- حتى الزق بطنه بالحائط )
ابن خزيمة في صحيحه (1|95|1) والطبراني (3|140|3)
و(صلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا : يا رسول الله ! احدث في الصلاة شيء؟
قال: (لا! الا ان الشيطان اراد ان يمر بين يدي ، فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي ،
وايم الله لولا ما سبقني اليه اخي سليمان، لارتبط الى سارية من سواري المسجد
حتى يطيف به ولدان اهل المدينة ) رواه احمد والدار قطني والطبراني بسند صحيح .
وكان يقول: (اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، فان اراد احد ان يجتاز بين يديه
فليدفع في نحره ، فان ابى فليقاتله ،فانما هو شيطان ) البخاري ومسلم
وكان يقول ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ،لكان ان يقف اربعين
خيرا له من ان يمر بين يديه )البخاري ومسلم .
ومقدار السترة يكون ذراعا او ثلثي ذراع .
كتبته لكم من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
للشيخ محمد ناصر الدين الالباني لما رايت فيه من الفائدة وله تكمله بأذن االله تعالى