[size=32]( التعبد بخبر الآحاد سمعاً )
أحمد ناجي الفزي الجهني
[/size]
حكم التعبد بخبر الواحد سمعاً
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاشرفان الاتمان على خاتم الانبياء و المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين ومن اقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد
فان العمل باخبار الاحاد ثابت عقلا و سمعا وموضوعنا هنا هو اثبات العمل باخبار الاحاد سمعا فان الصحيح الذي عليه جماهير السلف الامة من الصحابة و التابعين والفقهاء و المتكلمين انه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا وان التعبد به واقع سمعا بخلاف القدرية و بعض اهل الظاهر الذين يحرمون العمل به سمعا وللجمهور دليلان قاطعان واضحان في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم
اولا/ اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قبول خبر الواحد فانه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر ان لم تتواتر احادها حصل العلم بمجموعها منها
لما جاءت لابي بكر الصديق رضي الله عنه الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فرجع الى قولهما و عمل به عمر بعده 2
وروي عن عمر رضي الله عنه في قصة الجنين حين قال (اذكر الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام اليه حمل بن مالك بن النابغة وقال : كنت بين جاريتين – يعني ضرتين – فضربت احداهما الاخرى بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة . فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا اي لم نقض بالغرة اصلا وقد انفصل الجنين ميتا للشك في اصل حياته
واخذ عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك في السكنى بعد ان ارسل اليها وسالها
و علي رضي الله عنه كان يقول اذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه ان ينفعني وان حدثني عنه غيره استحلفته فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابي بكر –وهو صادق- ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من عبد يذنب فيتوضا ويصل ركعتين و يستغفر الله الا غفر الله له)
و على هذا جرت سنة التابعين رضي الله عنهم حتى قال الامام الشافعي رحمه الله : وجدنا علي بن الحسن رضي الله عنه يعول على اخبار الاحاد .....) الى اخر ما قاله
وبهذا فقد ثبت ان السلف مجمع على الاخذ باخبار الاحاد وانما الخلاف حدث
فان قيل : لعلهم عملوا بها مع اسباب اخرى قارنت هذه الاخبار لا بمجلرد انها اخبار كما انهم اخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الامر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيها
قلنا / قد صرحوا بلاعمل بلاخبار لقول عمر رضي الله عنه (لولا هذا لقضينا بغيره ) وتقدير قرينة هنا كتقدير قرينة في غيرها من النصوص المتواتره كالكتاب والسنة المتواترة وذلك يبطل جميع الادلة
و اما العموم وصيغة الامر والنهي فانها ثابتة يجب الاخذ بها ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها و عملهم بها دليل على صحة دلالتها فيه وانما انكرها من لا يعتد بخلافه
فان قيل / فانهم تركوا العمل باخبار كثيرة منها :-
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين
ب‌- ولم يقبل ابو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة
ت‌-عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر ابي موسى الاشعري في ميراث الجدة
قلنا الجواب فيه من وجهين :-
ان هذا حجة عليهم لانهم قد قبلوا هذه الاخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له و لم يبلغ بذلك رتبة التواتر ان توقفهم كان لمعان مختصة بهم فتوقف النبي في خبر ذي اليدين ليعلمهم ان هذا الحكم لا يؤخذ فيه بخبر الواحد
و اما ابو بكر فلم يرد خبر المغيرة وانما طلب الاستظهار بقول اخر وليس فيه ما يدل على انه لا يقبل قوله لو انفرد .
واما عمر فكان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد صرح به فقال اني لا اتهمك ولكني خشيت ان تقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثانيا / ما تواتر في انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امراءه و رسله و قضاته و سعاته الى الاطراف لتبليغ الاحكام والقضاء و اخذ الصدقات وتبليغ الرسالة .




المستصفى من علم الاصول للامام الغزالي
اخرجه ابو داود واحمد واسناده حسن
اخرجه ابو داود والنسائي و هو صحيح
كتاب المستصفى صــــ279 المجلد الاول