نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها‏:‏

يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي‏:‏أ - من ‏1‏ إلى ‏4‏ لا شيء فيها‏, ‏ ومن ‏5‏ إلى ‏9‏ يجب فيها شاة واحدة‏, ‏ ومن ‏10‏ إلى ‏14‏ شاتان‏, ‏ وفي ‏15‏ إلى ‏19‏ ثلاث شياه‏, ‏ وفي ‏20‏ إلى ‏24‏ أربع شياه‏, ‏ ويلاحظ أن الواجب هنا ‏(‏وهي الشياه‏)‏ من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني‏, ‏ وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء‏‏

ب - إذا بلغ نصاب الإبل ‏25‏ حتى ‏35‏ وجب فيها بنت مخاض‏, ‏ وفي ‏36‏ حتى ‏45‏ بنت لبون‏, ‏ وفي ‏46‏ حتى ‏60‏ حقة‏, ‏ وفي ‏61‏ حتى ‏75‏ جذعة‏, ‏ وفي ‏76‏ حتى ‏90‏ بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏91‏ حتى ‏120‏ حقتان‏, ‏ وفي ‏121‏ حتى ‏129‏ ثلاث بنات لبون‏, ‏ وفي ‏130‏ حتى ‏139‏ حقة + بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏140‏ حتى ‏149‏ حقتان + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏150‏ حتى ‏159‏ ثلاث حقاق‏, ‏ وفي ‏160‏ حتى ‏169‏ أربع بنات لبون‏, ‏ وفي ‏170‏ حتى ‏179‏ ثلاث بنات لبون + حقة‏, ‏ وفي ‏180‏ حتى ‏189‏ بنتا لبون + حقتان‏, ‏ وفي ‏190‏ حتى ‏199‏ ثلاث حقاق + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏200‏ حتى ‏209‏ أربع حقاق أو خمس بنات لبون‏‏

ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة‏, ‏ وفي كل أربعين بنت لبون‏‏

نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها‏:‏
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي‏:‏

أ - من ‏1‏ إلى ‏29‏ لا شيء فيه‏, ‏ ومن ‏30‏ حتى ‏39‏ يجب إخراج تبيع أو تبيعة‏, ‏ ومن ‏40‏ حتى ‏59‏ مسنة‏, ‏ ومن ‏60‏ حتى ‏69‏ تبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏70‏ حتى ‏79‏ مسنة وتبيع‏, ‏ ومن ‏80‏ حتى ‏89‏ مسنتان‏, ‏ ومن ‏90‏ حتى ‏99‏ ثلاثة أتباع‏, ‏ ومن ‏100‏ حتى ‏109‏ مسنة وتبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏110‏ حتى ‏119‏ مسنتان وتبيع‏, ‏ ومن ‏120‏ حتى ‏129‏ ثلاث مسنات أو أربع أتباع‏‏

ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة‏, ‏ وفي كل أربعين مسنة‏‏

نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها‏:‏
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي‏:‏

أ - من ‏1‏ إلى ‏39‏ لا شيء فيه‏, ‏ ومن ‏40‏ إلى ‏120‏ يجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ومن ‏121‏ إلى ‏200‏ شاتان‏, ‏ ومن ‏201‏ إلى ‏399‏ ثلاث شياه‏, ‏ ومن ‏400‏ إلى ‏499‏ أربع شياه‏, ‏ ومن ‏500‏ إلى ‏599‏ خمس شياه‏‏

ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة‏, ‏ شاة واحدة‏‏

الأنعام المعدة للتجارة‏
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة‏, ‏ وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة‏, ‏ لذا لا يشترط النصاب العددي المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها‏, ‏ بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود ‏(‏وهو ما قيمته ‏85‏ جرام من الذهب الخالص‏)‏ لتجب الزكاة فيها‏, ‏ فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود‏, ‏ ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر ‏(2.5%‏‏)‏ متى ما استوفت شروط وجوب زكاة عروض التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول‏‏
لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصابا من النقد وبلغ نصابا بالعدد‏, ‏ فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة سابقا‏‏

فقه زكاة المعادن‏
أ - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏, ‏ سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان‏, ‏ وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت‏‏

ب - النصاب في زكاة المعادن هو ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة في الذهب‏, ‏ أي ما قيمته تعادل قيمة ‏85‏ جراما من الذهب‏‏
ويراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة‏, ‏ كما يراعى فيما استخرج تباعًا دون ترك على سبيل الإهمال‏, ‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏, ‏ فإن انقطع العمل لأمر طارئ‏, ‏ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض‏‏
أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع مؤثر‏, ‏ فيراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏‏

ج - لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏, ‏ فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء‏, ‏ والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما‏‏

د - مقدار زكاة المعادن هو ‏(2.5%‏‏)‏ ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء‏‏

هـ - تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏, ‏ أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة‏‏

فقه زكاة الركاز

- الركاز كل ما يدفن في الأرض من الكنوز‏‏
- ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب‏‏
- والقدر الواجب إخراجه الخمس ‏(‏‏20‏‏%‏‏)‏ باتفاق الفقهاء لحديث ‏(‏وفي الركاز الخمس‏‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏‏

فقه زكاة المستغلات‏
المستغلات هي كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه‏, ‏ وهي الأموال التي لا تتخذ للتجارة‏, ‏ ولكنها تتخذ للنماء فتَغلّ لأصحابها كسبًا بواسطة تأجير عينها‏, ‏ ومثال ذلك العقارات‏, ‏ والسيارات والبواخر والطائرات المؤجرة‏‏

فهذه المستغلات لا زكاة في أعيانها‏, ‏ أي في نفس العمارة أو السيارة‏, ‏ لأنها في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة‏, ‏ وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول‏, ‏ ويُضم ذلك الإيراد في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة‏, ‏ ويزكى بنسبة ‏(‏2.5%‏)‏‏, ‏ وهذا طبقًا لما عليه جمهور الفقهاء في مدوناتهم الفقهية وأخذت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي‏‏

المال المستفاد وزكاة كسب العمل والمهن الحرة ‏(‏الأجور والرواتب‏)‏‏المال المستفاد هو ما يدخل في ملكية المزكي بعد أن لم يكن في ملكه‏, ‏ فإن كان عند المزكي نصاب‏, ‏ واستفاد مالًا من جنسه قبل أن يحول الحول‏, ‏ كربح التجارة ونتاج الماشية‏, ‏ فإن المال المستفاد يضم إلى الأصل‏, ‏ عند تمام الحول‏, ‏ ويزكى مع الأصل سواء أكان المال المستفاد من نماء ذلك الأصل أم من غير نمائه‏, ‏ وهذا على مذهب الحنفية‏, ‏ وهو يدفع الحرج الذي ينشأ عن تشقيق الواجب واختلاف أوقات الوجوب وييسّر معرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه وأما إذا كان المال المستفاد من جنس آخر غير الأصل الذي عند المزكي‏, ‏ كما لو كان عنده نقود واستفاد ماشية فإن هذا المال المستفاد لا يكمّل به نصاب الأصل إن كان ناقصا‏, ‏ ولا يضمّ إلى حوله إن كان النصاب كاملًا‏, ‏ بل يبدأ حول المال المستفاد يوم استفادته إن كان نصابًا‏‏

والمال المستفاد من غير نماء الأصل‏, ‏ أي بسبب مستقل‏, ‏ لكنه من جنس الأصل‏, ‏ كالأجر النقدي على العمل والراتب النقدي عن المهنة‏, ‏ يضم إلى الأصل الذي عند المزكي في النصاب والحول‏, ‏ ويزكي ما يبقى منهما عند حولان الحول‏, ‏ ويمكن لمن أراد الاحتياط أن يقدّر المبلغ الذي يتوقع أن يفيض عن نفقاته الدورية‏, ‏ ويزكيه كله ‏(‏تحت الحساب‏)‏ فيكون ذلك من قبيل تعجيل الزكاة قبل الحول‏, ‏ على أن يحسب عند نهاية الحول ما وجب في أمواله الباقية آنئذ ويخرج الزكاة الناقصة عما أخرجه تحت الحساب‏, ‏ وتكون الزيادة من قبيل صدقة التطوع‏‏