تنقسم هذه الديون إلى قسمين‏:‏
دين مرجو الأداء‏:‏
وهو ما كان على مُقرّ بالدين قادر على أدائه - أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده‏, ‏ وهي ما تعرف بالديون الجيدة‏, ‏ ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام‏‏

دين غير مرجو الأداء‏:‏
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه‏, ‏ أو ما كان على مقرّ بالدين لكن كان مماطلًا أو معسرًا لا يقدر على السداد‏, ‏ وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها‏, ‏ فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلًا‏, ‏ فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين سنين‏‏

زكاة الصناعة‏
النشاط الصناعي أقرب إلى النشاط التجاري من أي نشاط آخر والصناعة لا تنفصل عن قصد التجارة‏, ‏ كما أنها لا تخلو عن شراء مواد بقصد المتاجرة بها‏, ‏ ولذا تطبّق عليها أحكام زكاة عروض التجارة‏, ‏ أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين‏, ‏ فلا تُعَدّ أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة.
كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير‏, ‏ فمثل هذه الشركات تُعَدّ صناعية وإن لم يُؤْلف إطلاق هذه الكلمة عليها‏, ‏ فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تُعَدّ شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة‏, ‏ ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضًا تجارية‏, ‏ وتزكى قيمتها خالية من الصناعة‏‏

وتنقسم أنشطة الصناعة إلى قسمين‏
القسم الأول‏:‏

البضاعة التي تشترى مصنوعة بقصد المتاجرة بها‏, ‏ فهذه البضاعة تقوم بنية البيع بالقيمة السوقية‏, ‏ ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي‏, ‏ والديون الجيدة المستحقة له على الغير‏, ‏ ويسقط ما عليه من الديون ثم يزكي الباقي‏‏

القسم الثاني‏:‏

البضاعة التي تصنع من قبل المزكي بغرض البيع‏, ‏ أي يدخل عليها بمجهوده على المادة المشتراة صنعة لها قيمة‏, ‏ فهذا القسم من البضائع تكون الزكاة على المادة الخام فقط والمواد المضافة التي تبقى عينها‏, ‏ أي على الحال التي اشتريت عليها‏, ‏ ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة إذا حال عليها الحول أو ضُمّت إلى حول نصاب مشابه‏, ‏ كالنقود أو عروض التجارة - كأقمشة خام لدى مصنع ملابس مضى عليها ستة أشهر مثلا ثم صنعت ملابس - فإنها تزكى بالحول السابق ولا يبدأ حساب حول جديد‏, ‏ والقدر الواجب إخراجه من الوعاء الخاضع للزكاة في كل من القسمين هو ‏(2.5%)‏‏‏

زكاة الشركات التجارية والصناعية
‏1‏ - تُربط الزكاة على الشركات الصناعية والتجارية لكونها شخصًا اعتباريًا‏, ‏ وذلك في كل من الحالات التالية‏:‏

أ - صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها‏.‏
ب - أن يتضمن النظام الأساسي ذلك‏.‏
ج - صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك‏.‏
د - رضا المساهمين شخصيًا ‏(‏أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها‏)‏‏.‏ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخُلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام‏, ‏ والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة‏, ‏ وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول والطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة‏, ‏ فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تُلحق بميزانيتها السنوية بيانا بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة‏, ‏ تسهيلا على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه‏.‏

‏2‏ - تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها بها الشخص الطبيعي‏.‏

فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقودًا‏, ‏ أم أنعامًا ‏(‏مواشي‏)‏ أم زروعًا‏, ‏ أم عروضا تجارية‏, ‏ أم غير ذلك‏.‏

هذا ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة ‏(‏الخزانة العامة‏)‏‏, ‏ أو الأوقاف الخيرية‏, ‏ أو مؤسسات الزكاة‏, ‏ أو الجمعيات الخيرية‏.‏





فقه زكاة الأنعام والثروة الحيوانية
الأنعام هي الإبل ‏(‏وتشمل البخاتي‏)‏ والبقر ‏(‏وتشمل الجواميس‏)‏‏, ‏ والغنم ‏(‏وتشمل الماعز‏)‏‏‏

شروط وجوب زكاة الأنعام‏
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة‏, ‏ وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام‏, ‏ فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه‏, ‏ وهذه الشروط هي‏:‏

‏1‏- أن تبلغ النصاب‏:‏
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة‏‏ فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء‏, ‏ ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏‏

‏2‏- أن يحول عليها الحول‏:‏
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏‏‏)‏ أخرجه الترمذي والإمام مالك‏, ‏ والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال‏‏
وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول‏, ‏ ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة‏, ‏ ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله‏, ‏ فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق‏‏

‏3‏- ألاّ تكون عاملة‏:‏
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال‏, ‏ فليس في الأنعام العاملة زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏ليس على العوامل شيء‏‏‏)‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة‏‏