ذهب جمهور أهل العلم ـ من الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عن أحمد ـ إلى صحة الصلاة في المقبرة ، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقبرة لكونها مظان النجاسة

ففي حاشية الجمل على شرح المنهج (وعلتها أي الكراهة في المقبرة محاذاته للنجاسة سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه نص عليه في الأم ـ أي: الشافعي ـ ومن ثم لم تفترق الكراهة بين المنبوشة بحائل وغيرها ولا بين المقبرة القديمة والجديدة بأن دفن فيها أول ميت..) إلى أن قال: (وتنتفي الكراهة عند انتفاء المحاذاة لبعد الموتى عنه عرفا) اهـ .

وذكر صاحب كتاب درر الحكام شرح غرر الأحكام الحنفي (وفي الفتاوى لا بأس بالصلاة في المقبرة إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة) اهـ

وفي المغني لابن قدامة (فإن كان في الموضع قبر أو قبران ، لم يمنع من الصلاة فيها لأنها لا يتناولها اسم المقبرة..) وقال ( فإن كان المسجد سابقا وجعل تحته طريق أو عطن أو غيرهما من مواضع النهي وكان في غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله لم تمتنع الصلاة فيه بغير خلاف ، لأنه لم يتبع ما حدث بعده ، والله أعلم) اهـ.

الحاصل : أن الصلاة في المقبرة أو في المسجد الذي تحيط به المقابر صحيحة عند فقهاء الأمة سلفها وخلفها ، وخالف في ذلك الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد فقالوا بحرمة الصلاة في المقبرة ، وعملوا بظاهر النصوص في النهي عن الصلاة في المقبرة وحملوها على التحريم .