بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم جميعا

فقه الصلاة : قضاء الصلاة الفائتة

جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية : (مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ: فَجَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْمَغْرِبَ قَدْ أُقِيمَتْ، فَهَلْ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بَلْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَلَكِنْ هَلْ يُعِيدُ الْمَغْرِبَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ.
وَالثَّانِي: لَا يُعِيدُ الْمَغْرِبَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَالثَّانِي أَصَحُّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ، إذَا اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ) انتهى

قلت : انظر إلى قول شيخ الإسلام ( بَلْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ )، ثم رجح أنه لا يعيد الفائتة ، فأين الترتيب الواجب بين الصلوات على الراجح ، وهل حضور الجماعة يسقط الترتيب وما الدليل على ذلك .

وذهب جمع من أهل العلم المعاصرين إلى أنه يصلي الفائتة مع الجماعة ويخالف الإمام في نيته ، ثم يصلي الحاضرة منفردا ، مراعاة للترتيب الواجب بين الصلوات ، ولجواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيرهم من أهل العلم ، وهذا القول أعدل الأقوال في نظري ، وان كان مخالفا لاتفاق الأئمة كما ذكر شيخ الإسلام سابقا في أنه يصلي الحاضرة مع الإمام .


من أين أحضر شيخ الاسلام ابن تيمية قول ابن عباس في مسألة قضاء الصلاة الفائتة و من أين أحضر الامام مالك و الآخرين قول ابن عمر ؟

و جزاكم الله الخير كله