1‏- المال الحرام هو كل مال حظر الشرع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر‏, ‏ أم لحرمته لغيره‏, ‏ لوقوع خلل في طريق اكتسابه‏, ‏ لأخذه من مالكه بغير إذنه‏, ‏ كالغصب‏, ‏ أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا‏, ‏ كالربا والرشوة‏‏

‏2‏- أ‏)‏ حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن‏, ‏ ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه‏, ‏ فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏
ب‏)‏ إذا أُخذ المال أُجرة عن عمل محرم‏, ‏ فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه‏‏
ج‏)‏ لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا‏
د‏)‏ إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏

‏3‏- المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة‏, ‏ لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع‏, ‏ ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال‏‏

‏4‏- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه‏, ‏ لا تجب الزكاة فيه على حائزه‏, ‏ لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة‏, ‏ فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار‏‏

‏5‏- حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه‏, ‏ ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة‏, ‏ ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته‏‏

وقت إخراج الزكاة‏
أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت‏, ‏ ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه‏, ‏ فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره‏, ‏ ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها‏, ‏ فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها‏.‏

ب - لا تسقط الزكاة بالموت‏, ‏ وتعتبر دينا في التركة‏, ‏ سواء أوصى بها أم لم يوص‏‏.‏

‏ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم‏, ‏ فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى‏, ‏ فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها‏, ‏ وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته‏.‏

د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين‏:‏
‏1‏- أن يتلف قبل التمكن من الأداء‏.‏
‏2‏- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال‏.‏

هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي‏.‏

و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة‏, ‏ لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه‏.‏

كيفية صرف الزكاة ‏(‏التمليك وما في حكمه‏)‏‏
أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي‏:‏ الفقراء‏, ‏ والمساكين‏, ‏ والعاملون عليها‏, ‏ والمؤلفة قلوبهم‏, ‏ والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة‏, ‏ والتمليك دفع مبلغ من النقود للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع الزكاة إليهم بأي طريقة‏.‏

ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت دفعها إليهم‏, ‏ ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع‏.‏

ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف‏, ‏ وهم‏:‏ الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل‏, ‏ لتحقق شرط الاستحقاق فيه عند الدفع‏, ‏ ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله‏, ‏ استردت منهم الزكاة‏.‏

د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها‏, ‏ وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين‏, ‏ لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة‏, ‏ وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء‏.‏

ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع‏:‏

أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين‏, ‏ ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط‏, ‏ فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة‏.‏

ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه‏, ‏ أو تواطأ الاثنان على الرد‏, ‏ فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة‏, ‏ وهذا رأي أكثر الفقهاء‏.‏

ج - لو قال المدين للدائن المزكي‏:‏ ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل‏, ‏ أجزأه المدفوع عن الزكاة‏, ‏ وملكه القابض‏, ‏ ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه‏.‏

د - لو قال رب المال للمدين‏:‏ اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق‏.‏

من لا يستحق الزكاة‏
أ - لا تدفع الزكاة إلى من ثبت نسبه إلى آل النبي صلى اللّه عليه وسلم تشريفا لهم‏, ‏ ولأن لهم حسب المقرر في الشريعة‏, ‏ موردًا آخر من المال العام‏, ‏ وهو خمس الغنائم‏.‏
ب - لا تدفع الزكاة إلى كل من تجب نفقته على المزكي الغني القادر على الإنفاق شرعًا أو قضاء‏.‏
ج - لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم‏, ‏ باستثناء سهم ‏(‏المؤلفة قلوبهم‏)‏‏.‏

نقل الزكاة خارج منطقة جمعها‏
بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها‏, ‏ وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه‏, ‏ وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية‏, ‏ فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها‏, ‏ ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى‏, ‏ باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد‏, ‏ فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي‏.‏

ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية‏:‏

أولا‏:‏ الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة‏.‏

ومن وجوه المصلحة للنقل‏:‏

أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله‏.‏
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة‏.‏
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم‏.‏
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة‏.‏

ثانيــــا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع أجزاءها عن المزكي‏, ‏ ولكن مع الكراهة‏, ‏ بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية‏.‏

ثالثــــا‏‏: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ‏(‏‏82‏ كم تقريبا‏)‏ لأنه في حكم بلد واحد‏.‏

رابعـــا‏: ‏ مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل‏:‏
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة‏.‏
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل‏.‏

الزكاة والضريبة‏
أ - أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة‏, ‏ نظرًا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف‏, ‏ والغاية منه‏, ‏ فضلًا عن الوعاء‏, ‏ والقدر الواجب‏, ‏ والمصارف‏.‏

ب - لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة ولكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية‏.‏

ج - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤدّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة‏, ‏ باعتباره حقا واجب الأداء ومن المطلوبات الواجبة الحسم‏.‏

د - ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة‏, ‏ تيسيرًا على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك‏.‏

هـ - ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة‏, ‏ لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردًا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام‏.‏

منقول للفائدة ...كل الشكر والتقدير لكاتب الموضوع وجزاه الله خيراً ..اخوكم في الله احمد العوضي