(فَصْلُُ ) وتَحْصُلُ الطَّهارَةُ بِـما 0 مِنَ التَّغَيُّرِ بِشَيْء ِِ ِ سَلِمَـــا
إِذا تَغَيَّرَ بِنَجْسِ ِ طُـرِحَـــا 0 أَوْ طَاهِرِ ِ لِعَادَةِ ِ قـَدْ صَلُحَـا
إِلاّ إذا لاَزَمَهُ فـي الْغَالِــبِ 0 كَمُغْرَةِ ِ فَمُطْلَـــقُ كَالذَائِـبِ

البيت الأول قال بما يعني بماء حذفت الهمزة من أجل الوزن

شرح كلام الناظم:

تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو رائحته،


أي أن يكون الماء سالما من أي تغير _فشيء نكرة تفيد العموم أي شيء_ هذا شرح البيت الأول.

أما إن تغير فلا يخلو هذا التغير من حالتين إما أن يتغير بناجس أو طاهر

فإذا تغير بنَجَس_كبول أو غائط _ فلا يصلح استعماله في العبادات ولا العادات

أما إذا تغير بطاهر فهو يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة كالتغير بزيت أو حليب

وهذا هوشرح البيت الثاني.

أما إذا خالط الماء شيء لا يمكن أن ينفك عنه كالمغرة وهي الطين الأحمر فيحكم بطهوريته لدفع المشقة

كالماء المارعلى الكبريت أو الزرنيخ أو النحاس فحكمه حكم الماء المطلق
قال كالذائب تشبيه لإفادة الحكم وهو الجليد الذائب أو البرد فالماء الناتج عنهما حكمه حكم الماء المطلق.

خلاصة:
أقسام المياه ثلاثة :

- ماء طهور وهوالماء المطلق ويدخل فيه المتغير بشيء لا ينفك عنه كالمتغير بطحلب المغرة...

- ماء نجس

- ماء طاهر غير مطهر وهو المقيد وهو المتغير بطاهر

فالشرط هو التغير

إذا حفظت هذه الأبيات وعلمت شرحها أصبحت فقيها في باب المياه

هذا الشرح خلاصة لشروح تلقيتها عن بعض الشيوخ وللتوسع ورؤية الدليل على كل مسألة انظر
.(العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر38).للمختار بن العربي
الله الموفق