النقدان: هما الذهب والفضَّة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، والزكاة فيهما واجبة بأدلة من القرآن والسنة، ومن شروط وجوبها: مرور الحول عليها، الملك التام لها، بلوغ النصاب، ويدخل في زكاة النقدين زكاة الحُليّ؛ وهي نوعان: حُلي الذهب والفضة، حلي غير الذهب والفضة كالماس والياقوت واللؤلؤ، وحُلي الذهب والفضة إن كان معدًّا للإدخار فالزكاة فيه واجبة، وإن كان معدًّا للاستخدام فالأحوط إخراج الزكاة فيه، أما حُلي غير الذهب فلا تجب فيه زكاة.